الحكم على الإعلامي محمد بوغلاب بالسجن سنتين في قضية تتعلق بالمرسوم 54

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 10 جويلية 2025، بسجن الإعلامي محمد بوغلاب لمدة سنتين، في القضية التي رفعتها ضده أستاذة جامعية على خلفية تدوينة اعتُبرت مسيئة، تم نشرها على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي حمّادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع، أن القضية تندرج في إطار المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع ستتولى استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر، بتاريخ 5 أفريل 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضد بوغلاب، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، قبل أن يتم الإفراج عنه في 20 فيفري 2025 مع الإبقاء عليه في حالة سراح.
وينص الفصل 24 من المرسوم المذكور على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وخطية مالية تصل إلى 50 ألف دينار ضد كل من يتعمد استخدام وسائل الاتصال لنشر إشاعات أو أخبار كاذبة أو التشهير أو المس من سمعة الغير.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد قررت إحالة بوغلاب على الدائرة الجنائية، وهو القرار الذي أيّدته محكمة التعقيب في 11 فيفري 2025، رافضة الطعن في قرار الإحالة.