صدور الفصل 30 من قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، الأمر التطبيقي للفصل 30 رابعا من مجلة الشغل، وذلك بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. ويهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق الأجراء وإحكام تنظيم عقود إسداء الخدمات أو إنجاز الأشغال بما يضمن خلاص مستحقات العملة ويحدّ من الإخلالات التي قد ترافق هذا النوع من العقود.
وينصّ الفصل الأوّل من النص التطبيقي على أنّ كل مؤسسة مسدية لخدمات أو أشغال مطالبة بتأمين ضمان مالي لدى أحد البنوك أو المؤسسات المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبرام عقد إسداء الخدمات أو القيام بالأشغال، على أن يبقى هذا الضمان ساري المفعول طيلة فترة تنفيذ العقد. ويقدّر مبلغ الضمان المالي بنسبة عشرين في المائة من القيمة الجملية للعقد المبرم، وهو ما يمثل صمام أمان يضمن توفير الموارد المالية الضرورية لخلاص أجور العملة في حال حدوث إخلالات.
ويُخصّص هذا الضمان المالي لخلاص ديون الأجراء في صورة عدم وفاء المؤسسة المسدية بالتزاماتها أو المماطلة في صرف مستحقاتهم في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول الأجل القانوني. وتشمل هذه الديون الأجور المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة الشغل وكذلك الاشتراكات المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي. وفي حال تخلّف المؤسسة المسدية عن السداد، يحق للمؤسسة المستفيدة أن تحلّ محلها في خلاص العملة، مع الاعتراض مباشرة لدى البنك أو المؤسسة المالية للحصول على مبلغ الضمان دون الحاجة إلى تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي.
كما يفرض النص على المؤسسة المسدية موافاة المؤسسة المستفيدة بنسخة من شهادة التأمين المالي فور تأمين الضمان، بما يتيح لهذه الأخيرة التثبت من احترام الإجراءات في آجالها القانونية. ويمكن للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان المالي أو ما تبقى منه بعد انتهاء العقد إذا لم تتقدّم المؤسسة المستفيدة بأي اعتراض، بما يضمن توازناً بين حقوق الأجراء وحقوق المؤسسات.
ويكرّس هذا الفصل الجديد آلية وقائية عملية تهدف إلى حماية العمال من مخاطر التلاعب أو التأخير في صرف أجورهم، ويؤسّس لإطار قانوني يحدّ من التجاوزات في عقود المناولة، بما يعزز الشفافية في سوق الشغل ويحمي الفئات الهشة من أيّ إخلالات محتملة في العلاقة الشغلية.