وطنية

قانون المالية 2026: إجراءات جديدة لدعم الفلاحة وصغار المنتجين

تضمّن قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الهامة الهادفة إلى دعم القطاع الفلاحي وتحسين ظروف عمل الفلاحين، خاصة صغار المنتجين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاعات المنتجة.

وفي هذا السياق، نصّ الفصل 27 من القانون على إحداث خطّ تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة صغار الفلاحين، يخصّص لتمويل القروض الموسمية بشروط ميسّرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026. ويُعهد بالتصرف في هذا الخط التمويلي إلى البنك التونسي للتضامن، بمقتضى اتفاقية تُبرم مع وزارة المالية تضبط شروط الانتفاع وكيفيات التصرف فيه، مع تكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما أقرّ الفصل 28 تكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود ثلاث نقاط، بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي والقطاعات المنتجة الأخرى، باستثناء القطاع التجاري والمالي وقطاع البعث العقاري الخاص والمحروقات والمناجم. ويُشترط في هذا الإجراء ألا يتجاوز الهامش الموظف من قبل البنوك نسبة 3.5%، ويُطبق على القروض المسندة بين غرّة جانفي 2026 وموفى ديسمبر 2027، على أن تُحدّد شروط الانتفاع بأمر حكومي.

دعم تعليب زيت الزيتون

وفي ما يخص قطاع زيت الزيتون، نصّ الفصل 29 على إعفاء المدخلات الضرورية لتعليب زيت الزيتون المنتج محليًا من المعاليم الديوانية، مع إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة. ويُمنح هذا الامتياز بالنسبة للاقتناءات المحلية بناءً على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تُسلّم من قبل المصالح الجبائية المختصة، شريطة حصول المنتفع على برنامج سنوي مؤشّر عليه من قبل مصالح وزارة الصناعة.

إعفاءات جبائية لفائدة الفلاحين

كما تضمّن الفصل 30 إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الجبائية وتشجيع النفاذ إلى التمويل.

وفي السياق ذاته، نصّ الفصل 31 على إعفاء مادة البطاطا من المعلوم الموظّف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وكذلك من المعلوم الموظّف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

استيراد تشاركي للمعدات الفلاحية

ومن أبرز الإجراءات الجديدة، ما ورد بالفصل 67، الذي خوّل للفلاحين، بصفة فردية أو في إطار مجامع التنمية الفلاحية أو التعاونيات أو الجمعيات المهنية أو الشركات الأهلية ذات النشاط الفلاحي، تكوين مجموعات استيراد تشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية. ويمكن أن تكون هذه المعدات جديدة أو مستعملة، على ألا يتجاوز عمر المعدات المستعملة خمس سنوات عند تاريخ التوريد.

كما يمنح هذا الفصل إعفاءً كليًا من المعاليم الديوانية والضرائب عند توريد المعدات والآلات الفلاحية ذات الصبغة الإنتاجية المباشرة، على غرار الجرارات، والآلات الحاصدة، وآلات جني الزيتون، وآلات البذر والحرث، ومعدات الري، وآلات النقل الفلاحي، ومعدات التبريد والتخزين والتجفيف، وآلات فرز وتوضيب المنتوجات، والتجهيزات المخصصة لتربية المواشي والدواجن والنحل، وذلك مرة واحدة لكل نوع من الآلات، على أن تضبط القائمة بأمر حكومي.

ويشترط القانون عدم التفويت أو بيع أو نقل ملكية هذه الآلات إلا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ توريدها.

وتعكس هذه الإجراءات توجّهًا واضحًا لدعم القطاع الفلاحي، وتحسين تنافسيته، وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، بما يساهم في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى