مقترح قانون لتعديل شروط منح الجنسية التونسية

تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، في خطوة قالوا إنها تندرج ضمن تحيين الإطار القانوني المنظم لمنح الجنسية بما يواكب التحولات الوطنية والإقليمية والدولية.
وفي شرح الأسباب، أوضح النواب أن آلية التجنيس تُعدّ، في التجارب المقارنة، أداة سياسية وقانونية تعتمدها الدول لإدماج الأجانب وفق توجهاتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأكدوا أن تونس لا يمكن أن تعيش في معزل عن محيطها، كما لا يمكنها تحمّل تداعيات أوضاع غير نظامية قد تفرز نتائج عكسية مستقبلاً.
وشدد أصحاب المبادرة على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً منح الجنسية، في إطار ممارستها لسيادتها. واعتبروا أن التجنيس عملية معقدة لا ترتبط فقط بمدة إقامة أو استيفاء شروط شكلية، بل تقوم أساساً على توفر الشعور بالانتماء والوفاء للوطن، مع مراعاة المصلحة الفضلى للبلاد، ودرء أي تهديد محتمل للأمن والسلم الاجتماعيين، والحفاظ على التوازن الديموغرافي.
وفي المقابل، أشار النواب إلى أهمية مواكبة التطور التشريعي المقارن، خاصة في ما يتعلق باستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية، من خلال تكريس ما يُعرف بالتجنيس الاقتصادي أو منح الجنسية للأشخاص ذوي الإسهامات المتميزة في المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية والرياضية والاقتصادية وغيرها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية وإشعاع تونس.
أبرز التعديلات المقترحة
ينص الفصل الأول من المقترح على إلغاء أحكام الفصول 8 و9 و10 و20 من المجلة وتعويضها بصيغ جديدة، من بينها:
-
التنصيص على أن المولود بتونس من أبوين عديمي الجنسية، مقيمين بها منذ عشر سنوات على الأقل، يُعتبر تونسياً.
-
اعتبار المولود بتونس من أبوين مجهولين تونسياً، مع التنصيص على سقوط هذه الصفة بأثر رجعي إذا ثبت لاحقاً نسبه الأجنبي واكتسابه جنسية أخرى طبقاً لقانون ذلك البلد.
-
اعتبار المولود حديث الولادة المعثور عليه بتونس مولوداً بها إلى أن يثبت العكس.
-
اشتراط أن يكون طالب التجنس قد دخل البلاد بطريقة قانونية وأقام بها بصفة اعتيادية لمدة سبع سنوات متتالية سابقة لتقديم الطلب، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 21.
كما يقترح الفصل الثاني إضافة نقطة رابعة جديدة إلى الفصل 21، تُمكّن من منح الجنسية للأجنبي الذي يحقق فائدة استثنائية للدولة أو يتمتع بكفاءة متميزة في مجالات علمية أو تكنولوجية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو اقتصادية، أو من أصحاب المهن والتخصصات النادرة، وذلك وفق ضوابط تضبط بأمر.
ويقترح النص أيضاً إضافة فصل 38 مكرر، ينص على فقدان الجنسية المتحصل عليها استناداً إلى الفصول 8 و9 و10 في حال ثبوت النسب الأجنبي أو ثبوت دخول الأبوين أو أحدهما إلى تونس بصفة غير قانونية، مع اعتبار المعني بالأمر كأنه لم يكتسب الجنسية أصلاً.


